الشيخ الأنصاري
616
مطارح الأنظار ( ط . ج )
بجميع أحواله عن العامّ . ويزيد إشكالا فيما لو قلنا بأنّ لا فرق بين العموم من وجه المتحقّق في مثل الصلاة والغصب ، وبين المتحقّق في قولهم : « أكرم عالما ولا تكرم فاسقا » فإنّ المعهود بينهم هو التخصيص مطلقا . ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه فيما إذا لم يكن الشكّ في أصل مسألة الاجتماع . وأمّا على تقدير الشكّ فيه فقد يقال : إنّ الأصل هو الإمكان ، وقد عرفت في بعض مباحث الظنّ أنّه لا يترتّب على الإمكان الظاهري حكم . نعم ، أصالة الإطلاق بالنسبة إلى دليل الأمر والنهي حاكمة في أمثال المقام ، إذ الشك إنّما هو في مانع الإطلاق ، والأصل عدمه ، وسيأتي لما تقدّم زيادة توضيح . واللّه الهادي ، وهو الموفّق .